الفاضل الهندي

48

كشف اللثام ( ط . ج )

اختصاصه بالمضطر ، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : العتمة إلى ثلث الليل ، أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع ( 1 ) . ولم يذكر في الهداية ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) وعمل يوم وليلة ( 4 ) للشيخ سوى الثلث ، وجعل النصف في الخلاف ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) والجمل والعقود ( 7 ) والمصباح ( 8 ) ومختصره ( 9 ) والجامع رواية ( 10 ) ، وحكاه القاضي قولا ( 1 ) . ومضى قول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ( 12 ) . وفي خبر ابن سنان إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ( 13 ) . وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب ( 14 ) ، وحملهما في كتابي الأخبار ( 15 ) على الضرورة ، وهو فتوى المعتبر ( 16 ) . واحتمل في الأول في الإستبصار ( 17 ) نوافل الليل ، واحتمل في المنتهى ( 18 ) في الثاني الاستيقاظ قبل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 2 ) الهداية : ص 30 . ( 3 ) المقنعة : ص 93 . ( 4 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 143 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 265 المسألة 8 . ( 6 ) الإقتصاد : ص 256 . ( 7 ) الجمل والعقود : ص 59 . ( 8 ) مصباح المتهجد : ص 23 . ( 9 ) لا يوجد لدينا . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 60 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 69 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 4 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 75 . ( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 33 ذيل الحديث 53 ، والاستبصار : ج 1 ص 270 ذيل الحديث 37 . ( 16 ) المعتبر : ج 2 ص 43 . ( 7 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 273 ذيل الحديث 50 . ( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 206 س 19 .